الاشتراك، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب (?) بالفعل (?).

وحجة القول بأنه [لواحد من] (?) الوجوب أو الندب (?) من غير تعيين: أنه ورد مستعملاً في الوجوب ومستعملاً في الندب، والأصل عدم الاشتراك، ولم يدل دليل على تعيين أحدهما فيجزم بالوضع [له] (?) ويتوقف في التعيين.

وحجة القول بالإباحة: أن الوجوب، والندب، والإباحة، هذه الأقسام الثلاثة كلها مشتركة في معنى واحد وهو: جواز الإقدام على الفعل، فوجب حمله (?) على ذلك (?) المعنى، والأصل عدم اعتبار الخصوصية (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015