والحديث (?) قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (?).
وليس هناك ما ينفي إلا الوجوب لثبوت الندب إلى السواك فلا (?) يصح نفيه مع ثبوته.
ودليل (?) اللغة: أن السيد إذا أمر عبده (?) بفعل (?) فلم (?) يفعل استحق الذم والتوبيخ، فدل على الوجوب.
وحجة القول بالندب: قوله عليه السلام: "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (?).