حنيفة؛ لأن الأصل (?) تقديم الحقيقة.
مثاله: لو حلف رجل لأنكح، فالنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فيحنث بالعقد المجازي؛ لمساواته الحقيقة، هكذا قال المؤلف في الشرح (?).
ولكن الجاري على قوله تقدم الحقيقة ألا يحنث بالوطء؛ لأنه الحقيقة، فكلامه متناقض، أوله يقتضي: أنه يحنث (?) بالحقيقة وهو: الوطء، وآخر كلامه (?) يقتضي: أنه يحنث بالمجاز وهو: العقد (?).
و (?) أجيب عنه: بأن قوله: تقدم الحقيقة اتفاقًا (?)، يعني: عند الحنفية