مالك، وسبق (?) القلم إلى المالكية، وصوابه: يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك (?).
ذكر المؤلف (?) [ثلاث] (?) مسائل بالجواز عند مالك، والشافعي، وجماعة من أصحاب مالك:
المسألة الأولى: استعمال اللفظ المشترك في مجموع معانيه نحو: القرء في الطهر والحيض، والجون في الأسود والأبيض (?)، ولفظ العين للباصرة (?) والفوارة (?)، وإلى هذه المسألة أشار المؤلف بقوله: (استعمال (?) اللفظ في حقائقه إِن كان مشتركًا).
المسألة الثانية: استعمال اللفظ في مجموع مجازاته، نحو: استعمال لفظ البحر في العالم والسخي، وإلى هذه المسألة أشار المؤلف بقوله: (أو مجازاته).
المسألة الثالثة: استعمال اللفظ في مجموع حقيقته ومجازه، نحو: استعمال لفظ الغزالة في مجموع الحيوان المعلوم والمرأة الجميلة، وإلى