وقال مالك المراد بها: الأطهار.

واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه على أن الأقراء هي الحيض بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح المشهور: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (?).

فظهر منه أن براءة الرحم إنما تكون بالحيض لا بالطهر (?).

واستدل مالك - رضي الله عنه - بخمسة أوجه:

أحدها: التاء (?) في قوله تعالى (?): {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} كما تقدم بيانه (?).

[ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه يحتمل أَن يراعى لفظ القرء دون معناه وهو (?): الحيض؛ لأن العرب تارة تراعي اللفظ، وتارة تراعي المعنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015