عبده؛ فإن من ملك أي ملك يعد مالكًا؛ ولأجل هذا قال المالكية: العبد يملك ملكًا ناقصًا؛ لأن السيد يملك عليه الانتزاع، فلو لم يملك الانتزاع: لكان ملك العبد تامًا كالحر.
قوله: (واللام للتمليك) ذكر المؤلف في الشرح (?): أن ها هنا ثلاثة أقسام:
قسم لا يفيد الملك باتفاق.
وقسم يفيد الملك باتفاق.
وقسم مختلف فيه.
فالذي لا يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لما لا يقبل الملك، نحو: المال للجمل والفرس.
والذي يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو معين أو محصور، كقولنا (?): المال لزيد أو المال (?) لبني فلان؛ لأن (?) بني (?) فلان محصورون.
والقسم المختلف فيه: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو غير معين، ولا محصور، ففيه خلاف بين العلماء، نحو قوله تعالى: {إِنَّمَا