أجيب عن هذا بأن قيل: لا يلزم (?) من سلب القدرة على التصرف أن يكون مسلوب الملك بدليل: الصغير، والسفيه، والمديون (?) , والمريض وذات الزوج، فإنهم ممنوعون التصرف، وهم (?) غير ممنوعين عن الملك؛ إذ هم مالكون.
وأما دليل الفقه فهو مسألتان:
إحداهما: من حلف ألا يركب دابته فركب دابة عبده فإنه يحنث، فلو كان العبد مالكًا لدابته لما حنث السيد بركوب دابة عبده (?).
أجيب عن هذا: بأنه إنما يحنث في هذه المسألة؛ لأن الحنث يقع بأقل الأشياء؛ لأن العلماء يقولون: يقع الحنث بأقل الأشياء، ويقع البر بأغيا (?) الأشياء (?).
المسألة الثانية: إذا اشترى العبد من يعتق على سيده، وأجاز السيد الشراء فإنه يعتق على السيد، فلو كان العبد (?) مالكًا لذلك المشتري لما عتق على السيد؛ إذ لا يعتق على السيد إلا من يملكه (?).
أجيب عن هذا لأن المشتري إنما يعتق على السيد؛ لأنه ملك انتزاعه من