قَالُوا: إِذا قيل لغير الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق، وَطَالِق، وَطَالِق - وَقعت وَاحِدَة؛ بِخِلَاف: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا؛ وَأجِيب بِالْمَنْعِ؛ وَهُوَ الصَّحِيح.
وَقَول مَالك [رَحمَه الله] : وَالْأَظْهَر أَنَّهَا مثل (ثمَّ) ؛ إِنَّمَا قَالَه فِي ... ... ... ... ...
هَامِش
الشَّرْح: " قَالُوا: إِذا قيل لغير الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق، وَطَالِق، وَطَالِق - وَقعت وَاحِدَة؛ بِخِلَاف أَنْت طَالِق ثَلَاثًا "؛ فَلَو اقْتَضَت (الْوَاو) الْجمع، لم تفترق الصورتان.
" وَأجِيب بِالْمَنْعِ "؛ فقد قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل، وَبَعض الْمَالِكِيَّة؛ بِوُقُوع الثَّلَاث؛ وَهُوَ قَول قديم للشَّافِعِيّ؛ أثْبته ابْن أبي هُرَيْرَة.
قَالَ المُصَنّف: " وَهُوَ " - أَي: الْمَنْع - " الصَّحِيح ".
وَنَقله ابْن أبي هُرَيْرَة فِي (النَّوَادِر) عَن ابْن حبيب، وَقَالَهُ فضل بن أبي سَلمَة فِي (اخْتِصَار الْوَاضِحَة) .
الشَّرْح: " و " أما " قَول مَالك: وَالْأَظْهَر أَنَّهَا مثل (ثمَّ) " - فَمَحْمُول على أَنه " إِنَّمَا قَالَه فِي