الْمَدْخُول بهَا؛ يَعْنِي يَقع الثَّلَاث، وَلَا يَنْوِي فِي التَّأْكِيد.
هَامِش الْمَدْخُول بهَا؛ يَعْنِي: يَقع " عَلَيْهَا " الثَّلَاث، وَلَا يَنْوِي " - أَي: وَلَا تقبل مِنْهُ نِيَّته " فِي " إِرَادَة " التَّأْكِيد "؛ كَمَا لَا تقبل إِرَادَته التَّأْكِيد فِي (ثمَّ) .
وَالْمَحْفُوظ عَن مَالك؛ أَن فِي النسق بِالْوَاو إشْكَالًا.
قَالَ ابْن الْقَاسِم: وَرَأَيْت الْأَغْلَب على رَأْيه أَنَّهَا مثل (ثمَّ) ، وَلَا يَنْوِي.
وَالْمُصَنّف جرى على مختاره فِي مذْهبه.
وَأما نَحن، فَالصَّحِيح من مَذْهَبنَا وُقُوع وَاحِدَة فَقَط؛ لِأَنَّهَا تبين بِالْأولَى؛ فَلَا يَقع مَا بعْدهَا؛ قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِنَّمَا سبق وُقُوعه؛ لِأَنَّهُ تكلم بِهِ على وَجه الْإِيقَاع؛ من غير أَن يربطه برابط، أَو يعلقه بِشَيْء مَا.
وَالْمَوْجُود مِنْهُ ثَلَاث إيقاعات مُتَوَالِيَة، لَا تعلق لبعضها بِبَعْض، وحظ (الْوَاو) هُنَا مُطلق الْعَطف، فَصَارَت قَضِيَّة الْكَلَام الأول الْوُقُوع من غير إبطاء وَلَا مهلة، وَإِذا وَقع لم يُصَادف الثَّانِي وَالثَّالِث إِلَّا بَائِنا، لَا يلْحقهَا طَلَاق، وَيُخَالف: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا؛ لِأَن ثَلَاثًا بَيَان للْأولِ.