يغسلوها (?)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الرجل يغتسل عن الجنابة، فينضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به (?)، وعن الحسن وإبراهيم والزهري وأبي جعفر وابن سيرين نحوه، فإن قلت: فما محل حديث "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة" قلت: استدل
به الكرخي على عدم جواز التطهير بالمستعمل ولا يطابق عمومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير، فيحمل على الكراهة، وبذلك أخبر راو الحديث، فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر ابن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير (ق 15 / ب) ويغتسل به [في] (?) ناحية (?)، وما ذكر من الفروع مخالفاً لهذا فتبنى على رواية النجاسة كقولهم: لو أدخل جنب أو محدث أو حائض يده في الإناء قبل أن يغسلها فالقياس أن يفسد الماء وفي الاستحسان لا يفسد للاحتياج إلى الاعتراف حتى لو أدخل رجله يفسد الماء؛ لانعدام الحاجة ولو أدخلها في البئر لم يفسد؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر؛ لطلب الدلو فجعل عفواً ولو أدخل في الإناء أو البئر (?) [بعض] (?) جسده سوى اليد والرجل أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه وأمثال هذه. وقد سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة، فلا بأس نذكرها تتميماً منها، قال في "البدائع": وأما حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه نجاسة روى عن أبي يوسف أنه إذا كان الماء يجري من الميزاب والناس يغترفون منه لا يصير نجساً، وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري، وذكر في المنية اختلافاً في اشتراط تدارك الغرف لكن عن