المتأخرين، وفي كتب الفروع وألحقوا بالجاري حوض الحمام حتى لو أدخلت القصعة النجسة أو اليد

النجسة فيه لا يتنجس ويتوضأ من الحوض الذي يخاف فيه قذراً ولا يتقه (?) ولا يجب أن يسأل، وكذا إذا وجده متغيراً ما لم يعلم أنه من نجاسته، وكذا اليد إذا يدلي فيها الدلو والجرار الدنسة بحملها الصغار والعبيد الذين لا يعلمون الأحكام ويمسها الرُّسْتَاقِيُّونَ (?) بالأيدي الدنسة ما لم يعلم يقيناً النجاسة، ولا بأس بالتوضؤ من جب موضع كوزه في نواحي الدار ويشرب منه ما لم يعلم به قذر، ويكره للرجل أن يستخلص لنفسه إناء يتوضأ منه، ولا يتوضأ منه غيره، وذكر بعضهم أنه يكره استعمال ما مسه الصغير، وفيه تأمل. روى ابن أبي شيبة عن مجاهد (?) قال: قلت للشعبي: أكوز عجوز مخمر (ق 16 / أ) أحب إليك أن تتوضأ منه أو المطهرة التي يدخل الجزار يده قال من المطهرة التي يدخل الجزار فيها يده (?)، وعن رجاء قال البراء بن عازب: بال ثم جاء إلى مطهرة المسجد، فتوضأ منها (?)، وعن ابن جريج قلت لعطاء: رأيت رجلاً يتوضأ في ذلك الحوض منكشفاً، فقال: لا بأس به، قد جعله ابن عباس وقد علم أنه يتوضأ منه الأبيض والأسود (?)، وفي رواية: وكان

ينكسب من وضوء الناس في جوفها (?) وكأنهم رأو الحديث (?) المستيقظ خاص به أو أنه أمر تعبدي على إن ابن أبي شيبة قد روى عن ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015