كاللبن وأما عندهما فلأن القليل مما لا يمكن التحرز عنه [يجعل] (?) عفوا، ثم الكثير عند محمد ما يغلب على الماء المطلق وعندهما (ق 15 / أ) أن يستبين موضع القطرة في الإناء. انتهى

وقد علمت أن الصحيح المفتي به رواية محمد عن أبي حنيفة -رحمهما الله تعالى-، وقال محمد في كتاب "الآثار" بعد رواية حديث عائشة (?): "ولا بأس أن يغتسل الرجل مع المرأة بدأت قبله أو بدأ قبلها" إذا عرفت هذا لم يتأخر عن الحكم بصحة الوضوء في الفساقي الموضوعة في المدارس عند عدم غلبة الظن بغلبة الماء المستعمل أو وقوع نجاسة في الصغار منها، فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يمنع ويجمع؟ قلت: الظاهر اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟! قال في "المبتغى" (?) قوم يتوضئون صفاً على شط نهر جار فكذا في الحوض؛ لأن ماء الحوض في [حكم] (?) ماء جار. انتهى

وقد روى عن أبي شيبة عن الحسن في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال: يتوضأ إن شاء (?). عن سعيد بن المسيب: لا بأس أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها (?). وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعد يأمر الجارية فتناوله الطهور من الحيض (?)، فتغمس يدها فيها، فيقال أنها حائض، فيقول أن حيضتها ليست في يدها (?)، وعن عامر قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب والنساء وهنّ حيض لا يرون بذلك بأسا يعني قبل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015