أمر بشيء قد تغير ولا يعلم أنه يغير النجاسة لا بأس بالوضوء؛ لأنه قد يتغير بطول المكث. انتهى
وقد روي اعتبار خلوص النجاسة بخلوص الماء لنفسه وبالتحريك على ما قدمت لك من عبارة الأصل والإملاء. وقال شمس الأئمة (?): " المذهب الظاهر التحري والتفويض إلى رأي المبتلي من غير حكم بالتقدير، فإن غلب عليَّ الظن وصولها تنجس، وإن غلب عدم وصولها لم ينجس، وهذا هو الأصح". انتهى وصححه في الغاية وغيرها ووجه أصحيته أن المعتبر سريان النجاسة، وهو يختلف باختلاف كثرتها وقلتها فقد لا يسري كوز خمر إلى طرفي غدير على نهاية ما يتحرك،
وقال ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن القرماني (?) في "شرح الإيضاح" (?): كل ما تيقن حصول النجاسة فيه أو