من ذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضوء الكلب (?)، وما أمر به من إراقة ما عده فيه الفأرة إذا كان مائعاً ويطرحها وما حولها إذا كان جامداً (?). قلت: هذا هو المعتمد عندي في تنجس القليل، وإن لم يتغير قال: ولنهيه - صلى الله عليه وسلم – (ق 9 / أ) عن البول في الماء الدائم، وإن لم يغتسل فيه من جنابة (?).قلت: وهذا عندي بالاعتضادي في المنع عن تنجس الماء في الجملة. قال: وأمره المستيقظ من منامه يغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها الإناء؛ لأنه لا يدري أين باتت يده (?). قلت: وهذا الاعتضاد الأول على بعض الاحتمالات. قال: فليس في جميع ذلك ما يغير لوناً أو طعماً أو رائحة، وما كان من المياه في المصانع والغدران أو في مستنقع من الأرض وقعت فيه نجاسة نظر المستعمل في ذلك، فإن كان في غالب رأيه أن النجاسة لم يختلط بجميعه بكثرته توضأ من الجانب الذي هو ظاهر عنده في غالب رأيه، واجتنب الباقي؛ لأن هذين ماء نجس وطاهر يستعمل غالب رأيه في إصابة الطاهر منه وليس هذا تنجساً بالماء بالشك؛ لأن هاهنا نجاسة حاصلة متيقنة وما كان قليلاً يحيط العلم أن النجاسة قد حصلت إلى جميعه، ولو كان ذلك في غالب رأيه لم يتوضأ منه، وإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015