(ق9/ ب) غلب على ظننا، فإنه لا يجوز الوضوء قليلاً كان أو كثيراً جارياً كان أو راكداً، وإنما اعتبر غلبة الظن لا (?) تجري مجرى اليقين في وجوب العمل (?) كما لو أخبر واحد بنجاسة الماء وجب العمل
به، وإن لم يقدر [على] (?) اليقين. وتقدمت عبارة الرازي بهذا. قال: الكرماني: "فأما الماء إذا كان كثيرا لا يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت النجاسة في طرف منه جاز أن يتوضأ من الجانب الآخر.
وروي عن أبي يوسف أنه قال في الماء الجاري أنه لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه، واختلفت الروايات في تحديد الكثير، مراده أي عند أبي حنيفة ليكون له حكم القلتين عند الشافعي، بل المراد كثير يحتاج إلى النظر في خلوص النجاسة فيه، والحكم المصحح عنه مصرح (?) واختلفت الروايات في تحديد الكثير والظاهر عند محمد أنه عشر في عشرٍ، والصحيح عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-
أنه لم يوقت في ذلك بشيء، وإنما هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة. وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر الغدير بالماء الجاري، وقال: لا ينجس إلا بظهور النجاسة؛ لأن الضرورة تقتضي العفو عن ذلك.