خلاف الشهادة وهي أضيق وإذا روى ثقة حديثا فنفاه أهله فالمختار إن جزم ك ما قلته رد أو نحو لا أذكره قبل ومن نسي حديثا روي عنه فالجمهور على قبوله وفيه حدثني عني حنفي لا ورد بعدم المنافاة ولمظنة

يسْتَحل الْكَذِب لمذهبه وَأَهله، وَمَال إِلَيْهِ الشَّافِعِي؛ وَالْأَظْهَر: مجموعهما، وَضعف مُطلق الرَّد: وجوده فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".

[حكم رِوَايَة التائب من الْفسق وَالْكذب]

وَتقبل رِوَايَة التائب من الْفسق. قَالَ أَحْمد وَشَيخ البُخَارِيّ والصيرفي والسمعاني: إِلَّا الْكَاذِب على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، خلاف الشَّهَادَة وَهِي أضيق.

وَإِذا روى ثِقَة حَدِيثا فنفاه أَهله فالمختار إِن جزم ك: " مَا قلته " رد، أَو نَحْو: " لَا أذكرهُ " قبل.

وَمن نسي حَدِيثا رُوِيَ عَنهُ فالجمهور على قبُوله.

وَفِيه: " حَدثنِي عني " (حَنَفِيّ) : لَا، ورد: بِعَدَمِ الْمُنَافَاة.

ولمظنة السَّهْو: قَالَ الشَّافِعِي لِابْنِ عبد الحكم: " لَا ترو عَن الْأَحْيَاء ".

[حكم أَخذ الْأُجْرَة على التحديث]

ورد أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو حَاتِم رِوَايَة من أَخذ أجرا على التحديث للخرم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015