520 - وعن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن ربيعة بن المخبق قال سمعت امرأة تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها (?). في سنده مقال (?).

وهذا يدل على أن المكرهة تعتق والمطاوعة تدخل في ملك الزوج الزاني ويغرم قيمتها في السورتين سواء أباحت (?) أو لا (?).

521 - أبنا أبو داود والنسائي عن النعمان- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الرجل يأتي جارية امرأته، إن كانت أحلتها له جلدته مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته (?).

522 - أبنا أحمد والترمذي والنسائي عن النعمان أمير الكوفي أُتي برجل غشي جارية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015