امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك (?).
وهذا يدل على أن إباحتها له شبهة دارئة الرجم فيجلد، وإن لم تبح فحده الرجم، وقال به قوم من العلماء، عمر وعلي- رضي الله عنهما-، وعطاء وقتادة ومالك والشافعي (?).
وأحمد (?) يرجم العالم بالتحريم (3) وأول بعدم الإِباحة، وقال (?) الأوزاعي والزهري يجلد وأول بالإِباحة (?)، وقال أصحاب الرأي إن ظن الحل عزر (?).