وهذا يدل على أن حد (?) الزاني المحصن الرجم دون الجلد وبه قال: عمر - رضي الله عنه-، والنخعي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو محكم ناسخ للجلد لتأخره عنه لأنه رواه أحداث الصحابة كابن عباس وسهل (?) - رضي الله عنهم-، ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- جلد المئة منسوخ الثيبين (?).

تنبيه: رجم الزاني مستنبط من كتاب الله لقوله عليه السلام "جلد مئة" (?) وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (?).

الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

519 - أبنا قتادة (?) عن الحسن (?) عن جون (?) عن سلمة (?) بن المحبق- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015