508 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" (?).
وهذا يدل على أن الشارب إذا بلغ سكره الرابعة والخامسة كان حده قتله بالسيف (?).
509 - أبنا الترمذي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل شرب الرابعة فضربه، ولم يقتله (?).