الأولى: في قتله:
505 - أبنا أحمد عن ابن عمر- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه" (?).
506 - وعنه فعنه فإن شربها الرابعة فاجلدوه، فإن شربها الخامسة فاقتلوه (?).
507 - أبنا أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن معاوية- رضي الله عنه- أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الرابعة فاقتلوه" (?).