510 - أبنا الشافعي وأبو داود عن قبيصة (?) - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل شرب الرابعة فجلده، ورفع القتل عنه وكانت رخصة (?).

قال الترمذي: كان القتل أول الإِسلام، ثم نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - (?).

.. وهذا يدل على أن حدّه جلد أربعين، وإن تكرر، وهو محكم ناسخ للقتل لتأخره عنه (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015