سهمة (?) البتّة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ما أراد إلَّا واحدة فردها (?).
البتة: الثلاث دفعة (?).
... وهذا يدل على أنه إذا جمع الطلاق الثلاث دفعة وقعت الثلاث وهو محكم وعليه إطباق الصحابة فمن بعدهم (?) لتأيده بعموم قوله تعالى: {فإن طلقها} أي ثلاثًا {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} (?).