452 - أبنا أبو داود عنه فعنه (?) أن أبا الصهباء (?) قال لابن عباس أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا (قبل أن يدخل بها) (?) جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر- رضي الله عنهما- قال: بلى (?).
... ويروى سنتين، ثم لما رأى الناس قد تتابعوا (?) في الطلاق فقال أجيزوهن عليهم (?). وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث إذا جمع لم يقع إلَّا واحدة (?).
453 - أبنا الدارقطني أن ابن عمر- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك ويكون معصية (?).
454 - أبنا الشافعي والدارقطني وأبو داود عن ركانة (?) - رضي الله عنه - أنه طلق امرأته