قال أحمد بن حنبل: أكثر أصحاب إبن عباس- رضي الله عنهما- على خلاف ما نقل طاووس (?) وهو قوله: "لرجل قال طلقت إمرأتي ثلاثًا: "عصيت ربك وأبت زوجتك" (?). وهذا واضح وإن صح فيكون هذا ناسخًا (?) له، أو يخص بصورة قوله أنت طالق طالق طالق (?)، فإن غير المدخول بها تبن بالأولى فلا يلحقها الباقي (?)، والمدخول بها إن قصد بالأخيرتين تأكيد الأولى لم يقع إلَّا واحدة وعليه يحمل ما بعده من الكلام.
ولما رأى عمر- رضي الله عنه- ظهور الخداع، وكثر إيراد الثلاث لم يصدقهم في التأكيد وأخذهم بقصد التعدد كالمؤنف، فنسب إليه (?).
وأصلها العدد.
وفيه مسألة ملازمة السكن
455 - عن يعقوب (?) بن زيد (?)، عن أبيه شكى نساء من بني الأشهل الوحشة في دورهن لفقد من فقد من أزواجهن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهن أن يتحدثن في بيت امرأة منهن حتى يؤذن النوم فترجع كل