449 - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (?) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.

450 - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- أن عويمر العجلاني لمّا لاعَنَ امرأته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) ثم قال لها أنت طالق ثلاثًا (?)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (?)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (?).

الثالثة: في وقوع الثلاث:

451 - أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- رضي الله عنهما-، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (?) بوقوع الثلاث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015