ويروى ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير (?)، وأن معه مثل هدبة الثوب فقال: تريدين أن ترجعين إلى رفاعة لا: حتى تذوقي عسيلته (?) ويذوق عسيلتك.

فنصَّ على أن المراد من النكاح هنا الوطء لأنه به يحصل لذتهما المعبر عنها بالعسيلة، تصغير عسل على تأنيثه. وتعلق به من لم يشترط الانعاظ (?) والإنزال لأنه مظنتها. وشرط قوم الانتشار لأن به يحصل، وقوم الإمناء لأنه كمالها.

الثانية (?): في حكم الجمع:

448 - أبنا الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له عن جمعه معصية (?).

وهذا يدل على أن جمع الثلاث حرام، وبه قال ابن عباس- رضي الله عنه-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015