446 - وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا (?). وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (?).

وقوله تعالى: {فإن طلقها} (3) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (3) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (?) - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-.

دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (?) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (?) والإجماع على حمله على الوطء.

447 - أبنا الشافعي- رضي الله عنه- عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة (?) رفاعة (?) القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015