444 - وعن عمر- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله ذئر (?) النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن- أي تجرأن- فأذن لهم في ضربهن (?).

.. وهذا يدل على جواز ضربهن فإن كان النهي عن ضرب النسوان، فقوله تعالى: {واضربوهن} (?) ناسخ للمنع مضافًا إلى إباحته عليه السلام، وإن كان عن تأديب غيره فإباحته ناسخة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - (?).

باب: الطلاق (?)

وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: في حصر العدد:

445 - أبنا الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة قال كان المسلمون في صدر الإسلام يطلق الرجل زوجته ثلاثًا رجعيًا فإذا قاربت وفاء العدة راجعها لمجرد تطويل العدة عليها إضرارًا ثم يطلقها ثم يراجعها وإن غير الثلاث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015