438 - أبنا مسله، وأحمد والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، واذنها صماتها" (?).
ومفهومه أن الولي المجبر (?) أحق بالبكر، وإذن البكر ندب، وإلا لكانت أحق، وهذا يدل على أن لهما (2) إجبار البكر البالغة وبه قال الشافعي وأحمد في الأب وهو محكم ناسخ (?) لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (?).
تنبيه: إجبار البكر الصغيرة دون الثيب الكبيرة إجماع مركب (?)، ومن ثم اختلف في الثيب الصغيرة، والبكر البالغة لوجود أحدهما (?). والمراد: من الثيب من زالت بكارتها بوطء مباح، والبكر ببالغها (?).