439 - عن أبي بكر (?) الرازي والحسن الكرخي (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كشف خمار امرأة، ثم طلقها فلها المهر كاملًا (?).
450 - وفي الأثر من تزوج امرأة، وأغلق بابًا وأرخى سترًا، ثم طلقها فلها كمال المهر دخل بها، أو لم يدخل (?)
... وهذا يدل على أن مجرد الخلوة (?) الصحيحة يقرر كمال المهر كالوطء، وبه قالت طائفة كالقديم، وأبو حنيفة بلا مانع شرعي وصاحباه، ولا طبيعي (?).
وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (?) يدل على أن مجرد الخلوة لا يكمله وبه قال ابن عباس وابن مسعود قال ولو جلس بين شعَبها الأربع ومالك وأحمد والجديد وهو محكم ناسخ لذاك لرجحان الكتاب على السنة (?).
تنبيه: الخلوة الصحيحة إجتماعهما خلوة بلا مانع شرعي أو طبيعي أو حسبي (?).