429 - وقال له (?) علي- رضي الله عنه- أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة فرجع عنها مطلقًا، وقام (?) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلَّا كالميتة والدم ولحم الخنزير (?).
430 - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (?).
وقيل نسخت بـ {محصنين غير مسافحين} (?) أو {فطلقوهن لعدتهن} (?).
تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (?).
وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (?) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (?).
431 - روي أن فتاة (?) قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (?).