429 - وقال له (?) علي- رضي الله عنه- أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة فرجع عنها مطلقًا، وقام (?) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلَّا كالميتة والدم ولحم الخنزير (?).

430 - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (?).

وقيل نسخت بـ {محصنين غير مسافحين} (?) أو {فطلقوهن لعدتهن} (?).

تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (?).

وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (?) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (?).

باب: ولاية النكاح

431 - روي أن فتاة (?) قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015