426 - أبنا البخاري ومسلم عن علي- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر (?).
427 - أبنا الترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزل قوله تعالى: {إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم} (?) فكل فرح سواهما حرام (?).
وهذا يدل على حرمة المتعة، وهو محكم ناسخ للرخصة للتوقيت وقوله "نهى عنها" وبه قال الخلفاء الراشدون، والأئمة الأربعة (?).
428 - وقال ابن جبير لابن عباس- رضى الله عنهما- سارت الركبان بفتياك وقد قيل:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عبّاس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فاسترجع، وقال: ما أفتيت بهذا إلا كمثل الميتة لا تحل إلا للمضطر (?).