ويروى زوجي نفسك من شئت (?).
وهذا يدل على أن المرأة الحرة المكلفة لها ولاية نكاحها بنفسها، ويفهم منه جواز نكاح صغيرتها وأمتها والتوكيل فيه، وبه قال أبو حنيفة مطلقًا، ومالك (?) في الدنية الفقيرة - السر (?) وداود في (?) الثيب، وأبو ثور بإذن الولي، ووجه المروذي (?) إن فقدت الخاص (?).
432 - أبنا الدارقطني وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (?).