وهذا يدل على أنه لا يجب، بل يستحب، وهو أظهر قوليه (?). وقال أبو حنيفة بالأول لمن دون الميقات, وبالثاني لمن دونه (?). فقيل: هذا ناسخ لذاك لتأخره عنه لو ساواه (?). والصواب: أن هذا رخصة كالقتال (?).
قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} (?) يدل على حرمة بدء الكتاب بالقتال في الحرم (?).