304 - قال ابن عباس - رضي الله عنه -: لا يدخل أحد مكة إلَّا محرمًا (?).
وهذا يدل على أن الحر الآفاقي الداخل مكة لحاجة لا تتكرر يجب عليه الإِحرام بأحد النسكين. وبه قال مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي (?).
305 - أبنا مسلم والنسائي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (?).
306 - أبنا البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - أنه عليه السلام دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر (?)، ولم يكن محرمًا (?).