47 - أبنا أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن عائشة- رضي الله عنها- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل" وفي لفظ: (إذا جاوز الختان الختان) (?).
48 - مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع ثم يكسل (?) - وهي جالسة. فقال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل (?).
وهذه تدل على أن إيلاج الكمرة في الفرج أو قدرها من مقطوعها، وقيل باقيه ولو بحايل ولم ينزل المني فوجب الغسل عليهما - وهو الجماع التام الذي يحصل به التحليل، والإِحصان، والحد، والكفارة، وجهدها أدخل كمرته في فرجها - وأكسل- وأقحط: إذا جامع ولم ينزل، والختان: قطع الختن: وهو من الرجل تحت كمرته، وهي الحمقة والبشرة، وفرج المرأة يشتمل على مخرجين، مخرج الحيض والولد، ومدخل الذكر أسفله، ومخرج البول بيت أعلاه عليه مثل عرف الديك، محل الختان، ولا يتماسان فمعنى التقائهما تحاذيهما- لغة-، ويلزم منه دخول تمام الكمرة فعبر عنه بلازمه، والمجاورة مبالغة فيه، ولو تحاذيا أو تماسا بلا إيلاج فلا غسل ومعنى المماسة أنه ماس مماسة فهو مماسه بوسط، وشعبها الأربع رجلاها وشفراها، أو يداها، وهو مذهب عمر وعثمان، وعائشة، والأئمة