45 - أبنا أحمد والترمذي عن علي- رضي الله عنه- كنت رجلًا مذاء فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) (?).

وهذا يدل على أن غسل الجنابة منحصر في خروج المني، فعند الشافعي بشهوة ودفق وغيرهما بجماع واحتلام ودونهما، وشرط الثلاثة الشهوة والدفق (?)، وهو على حد قولهم الشجاع علي- أي لا غسل إلَّا من خروج المني، وصرح به رواية، إنما الحاصرة وهو مذهب علي وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعروة بن الزبير، وأمره بغسل ذكره لإِصابته رطوبة فرجها غالبًا، وبه أول ما أصابه منها، والوضوء للملامسة (?).

46 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وزاد (وإن لم ينزل) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015