الأربعة- رضي الله عنهم-، وهي محكمة عندهم ناسخة لحصر الماء من الماء (?).
49 - أبنا الزهري عن سهل عن أبيّ- رضي الله عنه- قال: إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإِسلام ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل بعد ذلك (?).
أي نهانا عن الحصر، وأمرنا بالغسل من التقائهما. وهذا صريح من أبيّ بالنسخ.
وصحح أبو حاتم قول الزهري (على الناس أن يأخذوا بالأحدث فالآخر من أمره عليه السلام) (?).
50 - حديث عائشة- رضي الله عنها- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولا يغتسل). وذلك قبل الفتح، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل (3). ولا يضر ما قيل