الأب وأحرزه، ولا حق فيه لابنه. وإنَّ رضا الأب بذلك يبيح لولده مال أبيه الذي تحت يد أبيه لا فرق بينهما.
فإن قلت: فهل الأم كالأب في ملكها مال ابنها؟
قلت: لم يرد النص إلَّا في الأب، وقول جابر: (يأخذ الأب والأم من مال ولدهما) كلام من قبل نفسه كما قدمناه، كأنه قاسها على الأب، وأدخلها تحت عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (?): "إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم". ولا ريب أنَّ الأولاد من كسب الأب والأم. والحديث وإن ورد تعليلًا لأخذ الأب من مال ولده لكن لفظ "أولادكم" عام، والعام لا يقصر على سببه.
إن قلت: ضمير الإِنسان في "أولادكم"، وهذا الضمير خاص بالرجال.
قلت: هو كما قلت لا يشمل الأمهات إلَّا تغليبًا، والتغليب مَجَازٌ، والأصل الحقيقة، وأيضًا فالأصل عصمة مال الولد، فلا يشارك فيه ولا يكون لغيره إلَّا بدليل قاهر كالنص في حق الأب.
وأما حديث: يا رسول الله، من أبر؟ قال: "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك"، أخرجه أبو داود والترمذي (?)، وغيرهما، فهو جواب عن