الأحق بالبر، وليس فيه تعرض لتملكها ماله، إذ البر لا يستلزم ذلك قطعًا، إذ البر الإِحسان بكل نوع من أنواعه، وليس منه أن تملك أمه ماله فإنَّه واجب على الإِنسان البر بأرحامه، ولا يملكون من ماله شيئًا كما يملكه الأب، فأثر جابر وعموم "من كسبكم" لا ينهضان على ملك الأم شيئًا من مال ابنها كما يملكه الأب.

فإن قلت: أي مانع عن إلحاق الأم بالأب في ملك مال الولد، فإنَّ العلة منصوصة، أعني قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم" ولا ريب أن الولد من كسب الأبوين لا من كسب الأب فقط.

قلت: هذا الدليل لا أراه بعيدًا بُعْدَ النصِّ على العلة، ومساواة الأصل للفرع فيها ما لم يأت نص أنهض من هذا، والله أعلم.

نقل من خط مؤلفه سيدي الوالد العالم العلَّامة عز الإِسلام المنير (?)، محمَّد بن إسماعيل الأمير، حفظ الله تعالى ببقائه معالم العلوم، وحرسه بعينه التي لا تنام (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015