أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6].

فجوابه: إنَّ عموم "مالك" في حديث "أنت ومالك لأبيك" مخصوص؛ فإنَّه اسم جنس مضاف، وهو من صيغ العموم، خصه الإِجماع بحل أَمَةٍ شراها الولد في حياة والده، مما تحت يده ليطأها، وكذلك إصداق زوجة ينكحها, لأن وقوع هذا معلوم في عصر النبوة أنه يتسرى البنون وينكحون مما تحت أيديهم من الأموال التي يكتسبونها في حياة آبائهم، هذا معلوم قطعًا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر لما أخبره أنَّ أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره بفراق امرأته فقال: "أطع أباك" (?).

على أنا نقول: المعلوم من أحوال الناس أنه لا يتزوج الولد أو يأخذ أمةً وأبوه حيٌّ إلَّا بعد أخذ رأيه وإذنه له بذلك، وإقرار الأب لولده على انفراده في بيت وإنفاقه على نفسه مما تحت يده إباحة له، وإن فعل شيئًا من ذلك عن غير رأيه كان عاقًّا آثمًا ما لم يعلم رضا والده بذلك. وإذا علم رضاه فهو كرضاه بأخذ الولد من المال الذي كسبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015