إلا عند زفر (?) في رواية ضعيفة عنه (?)، وأنه لم يرو عنه إلا جواز الوقف دون لزومه ووجوبه، فلا يلزم بحكم القاضي بلزومه حتى يلزم (?) زكاتها وينتقل إلى ورثته بعد موته، ولا يفعل شيء من ذلك ووباله على الواقف.

والثانية: الاسترباح بالعينة التي ذمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) وصرح بكراهيتها صاحب الهداية والكافي (?) والزيلعي (?) وأكمل الدين (?) وغيرهم حتى قالوا: إياكم والعينة (?) فإنها لعينة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015