قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان حوادث يتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور، وخرج أبو داود: «نَهَى- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ» (?)، وهما المتعارضين ليرى أيهما يغلب صاحبه.
فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل؛ فإذا زيد فيه هذا القصد؛ كان تشريكاً في المشروع، ولحظاً لغير أمر اللهِ تعالى، وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز، وقوله فيها: إنها مما أهل لغير الله به، وهو باب واسع " (2/ 215).
قوله: " وقد جاء النهي عن معاقرة الأعراب ": أخرجه أبو داود عن ابن عباس، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ» (?).