وما نقله عن الخطابي ذكره في شرح هذا الحديث (4/ 278).
وحديث طعام المتباريين أخرجه في كتاب الأطعمة عن ابن عباس.
هذا حكم ما كان من الذبائح على وجه العادة أو على حكم العبادة، كما أعرب عنه الكتاب والسنة وكلام فحول الأئمة من مفسرين ومحدثين وأصوليين، والفقه إنما يكون من هذه العلوم الثلاثة، وبعد هذا البيان العام نخصص بالذكر ضربين من الذبائح هي ما يكون للجن، ومنه ما تسميه العامة النشرة، وما يكون على الأضرحة والمزارات مما يسميه بعض الناس اليوم زردة وبعضهم طعاماً.
فأما الذبح للجن " فقال في " الأساس ": " ونهى عن ذبائح الجن [وهي] ما ذبح للطيرة؛ نحو أن تشتري داراً فتذبح لتستخرج العين، ولئلا يصيبك مكروه من جنها ".
وتقدمت فتوى ابن شهاب في الذبح لإِجراء العين والحكم عليه بحكم ما ذبح على النصب، وذلك لأنه من عبادة الجن التي كانت معروفة عند العرب، فأنكرها القرآن؛ قال تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} [الأنعام: 150]،