قصد مجرد السرور؛ أفتي له بقول الرافعي.
وقال الشاطبي في " الموافقات ": " روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عيناً، فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دماً؛ كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر حين أرسل الماء، فجرى مختلطاً بالدم، وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام، فأكل وأكلوا، وقسم سائرها بين العمال فيها. فقال ابن شهاب: بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا الأكل منها، أما بلغه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يذبح للجن (?)؟! لأن مثل هذا- وإن ذكر اسم الله عليه- مضاهٍ لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به.
وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب، وهي أن يتبارى الرجلان، فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه، فأكثرهما عقراً أجودهما، نهي عن أكله؛ لأنه مما أهل به لغير الله.