رسائل المقريزي (صفحة 157)

والثانية: أنه عدّل صغارها وكبارها حتى اعتدلت وصار الدرهم ستة دوانيق.

الثالثة: أنه موافق لما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلّم في فريضة الزكاة بغير وكس «1» ولا اشتطاط، قضت بذلك السنة واجتمعت عليهما الأمة.

وضبط هذا الدرهم الشرعى المجمع عليه أنه كما مرّ زنة العشرة منه سبعة مثاقيل، وزنة الدرهم الواحد خمسون حبة وخمسا، حبة من الشعير الذى تقدم ذكره آنفا.

ومن هذا الدرهم تركب الرّطل «2» والقدح «3» والصاع «4» وما فوقه، ولنلمع بذلك من طرف مما ذكرته في كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» عند ذكر دار العيار، فأقول:

إنما جعلت العشرة من الدراهم الفضية بوزن سبعة مثاقيل من الذهب؛ لأن الذهب أوزن من الفضة وأثقل وزنا، فأخذت حبة فضة وحبّة ذهب ووزنتا فرجحت حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع، فجعل من أجل ذلك كل عشرة دراهم زنة سبعة مثاقيل، فإن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت عليه بلغت مثقالا، والمثقال إذا نقص منه ثلاثة أعشار بقى درهما وكل عشرة مثاقيل تزن أربعة عشر درهما، وسبعى درهم.

فلما ركّب الرطل، جعل الدرهم من ستين حبة، لكن كل عشرة دراهم تعدل زنة سبعة مثاقيل، فتكون زنة الحبة سبعين حبة من حب الخردل، ومن ذلك تركب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015