وثالثها: أنَّ هذه الكتب التي استندوا بها ليست من المتون المعتَبَرة، ولا من الشروح المعتَمَدة، وإنَّما هي من جنس الفتاوى كالصَّحَارى.
وقد ذكر ابنُ نُجيم في رسالته "رفع الغِشاء عن وقت العصر والعِشاء" نقلًا عن "أنفع الوسائل" (?): أنَّه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا عارضتها نقول المذهب، وإنَّما يُستأنس بما في الفتاوى إذا لم يُوجَد ما يخالفُها من كتبِ المذهب. انتهى.
وقد عَرَفتَ أنَّ نُقُولَ هذه الكتب في تجويزها هذه الصلاة بتلك الكيفيَّة مخالِفةٌ لفروعِ المذهب المدوَّنة، وللأصول المقرَّرة، فلا يصحُّ الإِفتاء بها.
ورابعها: أنَّ الإِفتاء بها موقوفٌ على عِلمِ حال مُصنِّفيها، وأنَّهم التزموا فيها نقلَ الأقوال "الصحيحة" وبدون ذلك لا يحلُّ الإِفتاء منها.
قال ابن عابدين في "ردِّ المحتار": في "شرح الأشباه" لشيخنا المحقِّق هبة الله البعلي (?): قال شيخنا العلَّامة صالح الجنيني (?): إنه