لا يجوز الإِفتاء من الكتب المختَصَرة: كـ "النَّهر"، و"شرح الكنز" للعيني، و"الدر المختار شرح تنوير الأبصار". أو لعدم الاطِّلاع على حالِ مصنِّفيها كـ "شرح الكنز" لملَّا مسكين، و"شرح النُّقاية" للقُهُسْتاني. أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كـ "القُنية" للزاهدي (?)، فلا يجوز الإِفتاء من هذه إلَّا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه (?). انتهى.
وقال أيضًا في "تنقيح الفتاوى الحامديّة" في بحث لبس الأحمر، بعدما ذكر ما يدلُّ على كراهته: "على أنَّ الذي يجب على المقلِّد اتِّباع مذهب إمامه، والظاهر أنَّ ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإِمام أبي حنيفة، لا ما نقله أبو المكارم، فإنَّه رجلٌ مجهول، وكتابُهُ كذلك، والقُهُستاني كجَارفِ سَيْلٍ، وَحَاطبِ لَيْلٍ، خُصوصًا واستنادُهُ إلى كتب الزاهديِّ المعتزلي" (?). انتهى.