هشام (?)، هل يجوز لنا أن نفتي منها؟ فقال: ما صحَّ عن أصحابِنا فذلك علمٌ مُجْتَبى، مرغوبٌ فيه، مرضيٌّ، فأمَّا الفتوى فإني لا أَرَى لأحدٍ أن يُفتي بشيءٍ لا يفهمُهُ، ولا يتحمَّل أثقالَ الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظَهَرَتْ عن أصحابنا رَجَوْتُ أن يَسَع الاعتمادُ عليها. انتهى.
وقال علي القاري في "تذكرة الموضوعات": من القواعد المعلومة الكليَّة: أنَّ نقْلَ الأحاديثِ النبويَّة، والمسائلِ الفقهيّة، والتفاسيرِ القرآنية: لا يجوزُ إلَّا من الكتب المتداوَلة؛ لعدمِ الاعتماد على غيرها من وضعِ الزنادقة، وإلحاق الملاحدة، بخلافِ الكتب المحفوظة (?). انتهى.